الشيخ الأنصاري

77

كتاب المكاسب

[ الأمر ] ( 1 ) الثالث تميز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية مع كون أحد العوضين مما تعارف جعله ثمنا - كالدراهم والدنانير والفلوس المسكوكة - واضح ، فإن صاحب الثمن هو المشتري ما لم يصرح بالخلاف . وأما مع كون العوضين من غيرها ، فالثمن ما قصدا ( 2 ) قيامه مقام الثمن ( 3 ) في العوضية ، فإذا أعطى الحنطة في مقابل اللحم قاصدا إن هذا المقدار ( 4 ) من الحنطة يسوي درهما هو ثمن اللحم ، فيصدق عرفا ( 5 ) أنه اشترى اللحم بالحنطة ، وإذا انعكس انعكس الصدق ، فيكون المدفوع بنية البدلية عن الدرهم والدينار هو الثمن ، وصاحبه هو ( 6 ) المشتري . ولو لم يلاحظ إلا كون أحدهما بدلا عن الآخر من دون نية قيام أحدهما مقام الثمن في العوضية ، أو لوحظ القيمة في كليهما ، بأن لوحظ كون المقدار من اللحم بدرهم ، وذلك المقدار ( 7 ) من الحنطة بدرهم ،

--> ( 1 ) من " ص " . ( 2 ) في " ف " : ما قصد . ( 3 ) في " ف " ، " خ " ، " ع " و " ص " : المثمن . ( 4 ) في " ف " : القدر . ( 5 ) لم ترد " عرفا " في " ف " . ( 6 ) لم ترد " هو " في " ف " . ( 7 ) في " ف " : القدر .